پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص240

[ الثانية:لو نوى الافراد، ثم دخل مكة،

جاز أن يطوف ويسعى ويقصر، ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب.

فإن لبى انعقد إحرامهوقيل: لا اعتبار بالتلبية، وإنما هو بالقصد.

] التقصير ليس جزأ.

والاقوى العمل بالمروي، وهو المشهور.

ورواية أبي بصير (1) الصحيحة تدل عليه، وإطلاقها منزل على العمد، جمعا بينها وبين حسنة معاوية بن عمار، المتضمنة أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شئ عليه (2)، فحينئذ يكمل حج الافراد، ويأتي بعمرة مفردة بعده، والاقوى أنه لا يجزيه عن فرضه، لانه عدول اختياري، ولم يأت بالمأمور به على وجهه.

والظاهر أن الجاهل بمنزلة العامد، لدخوله في اطلاق صحيحة أبي بصير، وإنما خرج الناسي بنص خاص.

قوله: ” ويجعلها عمرة يتمتع بها “.

قد تقدم أن ذلك في غير حجة الاسلام، كالنذر المطلق، والمتبرع به، وإلا لم يجز.

قوله: ” فإن لبى انعقد إحرامه.

وقيل: لا اعتبار بالتلبية وانما هو بالقصد “.

القول بالتفصيل هو المشهور والاقوى، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (3).

والثاني قول ابن ادريس (4) لقوله صلى الله عليه وآله: ” انما الاعمال بالنيات ” (5).

وفي تفسير مقصوده من النية احتمالان: أحدهما أن يريد أن الاعتبار

(1) التهذيب 5: 159 ح 529، الوسائل 9: 73 ب ” 54 ” من أبواب الاحرام ح 5.

(2) التهذيب 5: 159 ح 528، الوسائل 9: 73 ب ” 54 ” من أبواب الاحرام ح 3.

(3) التهذيب 5: 90 ح 295، الوسائل 8: 185 ب ” 5 ” من أبواب أقسام الحج ح 9.

(4) السرائر: 536.

(5) التهذيب 1: 83 ح 218، امالي الطوسي 2: 231، الوسائل 1: 34 ب ” 5 ” من أبواب مقدمة =