مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص239
[ أفعال ما أحرم له.
فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، لم يكن عليه شئ.
وقيل: عليه دم، وحمله على الاستحباب أظهر.
وإن فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة، وقيل: بقي على إحرامه الاول، وكان الثاني باطلا، والاول هو المروي.
] في كمه لزمه كفارة لبس المخيط.
قوله: ” فلو أحرم متمتعا.
الخ “.
المراد أن المحرم بحج التمتع ناسيا قبل التقصير من عمرته يستمر على إحرامه ويصح حجه ولا يلزمه قضاء التقصير من عمرته للنص (1)، ولان التقصير ليس جزأ بل محلل من الاحرام.
وكون الدم مستحبا هو الاقوى جمعا بين الاخبار فإن رواية معاوية عمار (2) مصرحة بعدم وجوب شئ.
ولو كان الاحرام قبل إكمال السعي بطل، ووجب إكمال العمرة.
قوله: ” وإن فعل ذلك عامدا – إلى قوله – والاول مروي “.
القائل ببطلان الثاني ابن ادريس (3)، وتبعه العلامة (4)، للنهي عن ادخال الحج على العمرة فيفسد الاحرام، ولانه لم يفعل المأمور به على وجهه.
واجيب بأنالنهي عن وصف خارج عن ماهية الاحرام، وبمنع تحقق الادخال، لما تقدم من أن
(1) الكافي 4: 440 ح 1، 2، 3، التهذيب 5: 90 ح 297، الاستبصار 2: 175 ح 577، الوسائل 9: 72 ب ” 54 ” من أبواب الاحرام ح 1، 2، 3، 5، 6.
(2) الكافي 4: 440 ح 2، التهذيب 5: 91 ح 299، الاستبصار 2، 175 ح 579، الوسائل 9: 72 ب ” 54 ” من أبواب الاحرام ح 3.
(3) السرائر 1: 581.
(4) لم نجد في كتب العلامة ما يدل على ذلك بل صرح ببطلان العمرة في التذكرة 1: 368 والتحرير 1: 100 والمنتهى 2: 709.
نعم في الارشاد 1: 316 ذكر هذا القول أي بطلان العمرة إلا انه قال: ” على رأي ” مما يشعر بالتردد وكذا في المنتهى 2: 686 نسب هذا القول إلى الشيخ واستدل له بالروايات وعقبه بنقل القول الآخر من دون افتاء.
وفي القواعد ذكر القولين وعقب كلا منهما بقوله: ” على رأي “.