پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص238

[ وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام، وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بان يجعل ذيله على كتفية.

وأما أحكامه فمسائل:الاولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر،

حتى يكمل ] قوله: ” وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام، وكان معه قباء، جاز لبسه مقلوبا ويجعل على كتفه “.

للقلب هنا تفسيران: أحدهما جعل ذيله على الكتفين، والثاني جعل باطنه ظاهره، ولا يخرج يديه من كميه.

والاقوى الاجتزاء بكل واحد منهما لدلالة النصوص (1) عليهما، وان كان الاول أولى، بل خصه إبن ادريس به (2)، واختاره في الدروس (3) فهو حينئذ مجز اجماعا.

وأكمل منه الجمع بينهما، عملا بمدلول النص من الجانبين، وان لم يقل أحد بتحتم الثاني.

وقول المصنف بعد الحكم بقلبه ” ويجعل ذيله على كتفه ” يمكن أن يكون تفسيرا للقلب بالمعنى الاول المتفق عليه، وهوالاولى، ويمكن كونه إشارة إلى الجمع بينهما.

إذا تقرر ذلك فتعليق الحكم بذلك على فقد الثوبين يشعر بأن واجد أحدهما لا يجوز له لبسه، والظاهر جوازه مع فقد أحدهما خاصة، خصوصا الرداء.

وخصه في الدروس بفقده، وجعل السراويل بدلا عن الازار (4).

والمراد بالجواز هنا معناه الاعم، والمراد منه الوجوب، لانه بدل عن الواجب، وعملا بظاهر الامر في النصوص.

والمشهور اختصاص الحكم بالقباء، وفي رواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: ” إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه ” (5).

واختاره في الدروس (6).

ولو اخل بالقلب، أو أدخل يده

(1) الوسائل 9: 124 ب ” 44 ” من أبواب تروك الاحرام.

(2) السرائر 1: 543.

(3، 4) الدروس: 96.

(5) التهذيب 5: 70 ح 229، الوسائل 9: 124 ب ” 44 ” من أبواب تروك الاحرام ح 2.

(6) الدروس: 96.