مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص237
[ ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة.
وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة، وقيل: لا، وهو أحوط.
ويجوز أن يلبس المحرم اكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه، فإذا أراد الطواف فالافضل أن يطوف فيهما.
] والركبة، والآخر رداء يوضع على المنكبين، أو وشاحا يوضع على أحدهما.
وإنما الكلام في توقف تحقق الاحرام عليهما، وقد تقدم (1) ما يحقق المقام، وأن الاقوى خروجهما عن حقيقته، فلا يبطل بالاخلال بهما وإن أثم.
قوله: ” ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة “.
وذلك كجلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، والحرير للرجال، وما يحكي العورة.
ويدخل فيه النجس نجاسة غير معفو عنها في الصلاة، فلا يصح الاحرام فيه أيضا.
وهو الاقوى عملا بظاهر النص (2).
وقيل: بالجواز نظرا إلى أن المراد بكونه مما تصح الصلاة فيه بحسب ذاته، لا بحسب عوارضه.
قوله: ” وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم لجواز لبسهن له في الصلاة وقيل: لا وهو أحوط “.
وجه القولين النصوص (3) المتعارضة ظاهرا، ومنها صحيح من الجانبين.
وحينئذ فالاقوى الكراهة جمعا بينهما بحمل أحاديث النهي على الكراهة، حذرا من إطراح أخبار الجواز لو قيل بالتحريم.
وهل يلحق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة؟ نظر، من تعارض الاصل، والاحتياط.
بل الاشكال في أصل جواز لبسه لها.
(1) في ص: 223.
(2) الكافي 4: 339 ح 3، الوسائل 9: 36 ب ” 27 ” من أبواب الاحرام ح 1.
راجع أيضا ص 116 و 117 ب ” 37 ” و ” 38 ” من تروك الاحرام.
(3) الوسائل 9: 41 ب ” 33 ” من أبواب الاحرام.