مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص236
[ ولو عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب، وفعل ما لا يحل للمحرم فعله، لم يلزمه بذلك كفارة، إذا كان متمتعا أو مفردا.
وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد.
وهما واجبان، ] بذلك.
وهي جواب عن النداء القديم الذي أمر الله به لابراهيم عليه السلام عند بنائه البيت، فصعد أبا قبيس ونادى الناس، فأجابه من في اصلاب الرجال وأرحامالنساء، كما ورد في الخبر (1).
ويجوز كسر همز ” ان ” على الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل.
والاول أجود، لاقتضائه تعميم التلبية في حالة استحقاقه الحمد وعدمها، واقتضاء الفتح تخصيصها، أي: لبيك بسبب أن الحمد لك.
قوله: ” ولو عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب.
الخ “.
لان عقد الاحرام موقوف على التلبية، فلا يحرم عليه المحرمات المذكورة بدونه، سواء أوجبنا مقارنتها للنية أم لا، لكن إن أوجبنا المقارنة ففعل بينهما ما يحرم على المحرم بطل الاحرام للتراخي، كما لو لم يفعل شيئا، بل هنا أولى.
وإن جوزنا التراخي ففعل ذلك هل يبطل الاحرام؟ ليس في كلامهم ما يدل عليه، بل أكثر العبارات – كما ذكر المصنف – أنه لا يلزمه كفارة.
وفي كثير من الروايات (2) دليل على عدم البطلان.
ويحتمل البطلان بذلك، وفي بعض الاخبار (3) دلالة عليه.
قوله: ” وهما واجبان “.
لا إشكال في وجوبهما، وكون احدهما ازارا يستر العورتين وما بين السرة
(1) راجع الفقيه 2: 149 ح 658، الوسائل 8: 5 ب ” 1 ” من أبواب وجوب الحج ح 9 وص 9 ح(2) الوسائل 9: 17 ب ” 14 ” من أبواب الاحرام.
(3) لعله استفاده من التعبير بالنقض الوارد في السؤال في بعض الروايات.
راجع الوسائل 9: 19 ب ” 14 ” من أبواب الاحرام ح 10 و 12.