پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص235

[ وان شاء قلد أو أشعر على الاظهر.

وبايهما بدأ كان الآخر مستحبا.

وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمدوالنعمة لك والملك لك، لا شريك لك.

وقيل: بل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك، والاول أظهر.

] قوله: ” وان شاء قلد أو اشعر على الاظهر “.

نبه بذلك على خلاف المرتضى (1) وابن ادريس (2)، حيث اعتبرا في عقد الاحرام في الجميع التلبية.

وما اختاره المصنف هو الاقوى.

قوله: ” وبأيها بدأ كان الآخر مستحبا “.

المراد انه ان بدأ بالتلبية كان الاشعار أو التقليد مستحبا، وإن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبة.

ففي اطلاق أن البدأة بأحد الثلاثة (3) يوجب استحباب الآخر اجمال قوله: ” وصورتها: لبيك اللهم لبيك – إلى قوله – والاول أظهر “.

الاقوى ان الواجب هو التلبيات الاربع بالعبارة الاولى، واضافة إن الحمد.

الخ أحوط.

ومعنى لبيك: إقامتين على طاعتك، اقامة بعد اقامة أو مواجهتين لك، مواجهة بعد مواجهة، لانه إما من لب بالمكان إذا أقام به، أو منقولهم: دار فلان تلب داري، أي تحاذيها.

ونصب على المصدر كقولك حمدا لله وشكرا، وكان حقه أن يقال لبا لك وثني تأكيدا، أي إلبابا لك بعد إلباب، وإقامة بعد إقامة.

هذا بحسب أصله لغة، لكنه قد صار موضوعا للاجابة، وعبر عنها

(1) الانتصار: 102.

(2) السرائر 1: 532.

(3) يلاحظ ان في نسخة الشارح ” وبأيها بدأ.

” وفي الشرائع الموجود ” وبأيهما “.