پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص233

[ ولو قال: كإحرام فلان، وكان عالما بماذا أحرم صح.

وإذا كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطا.

ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما.

] اراد بالاول الاحرام بهما في اشهر الحج.

والقائل بالصحة فيه ابن أبي عقيل (1) وجماعة.

وله شواهد من الاخبار (2).

والاصح البطلان.

ومقتضى العبارة أن الثاني صحيح، وهو الاحرام بهما في غير اشهر الحج، فتصح عمرة مفردة لا غير، إذ لا يقبل الزمان سواها.

والاصح البطلان أيضا.

قوله: ” ولو قال: كإحرام فلان وكان عالما بماذا أحرم صح وإذا كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطا “.

الاصل في هذه المسألة ما روي (3) ان عليا عليه السلام أحرم كاحرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان غير عالم بما أحرم به حين الاحرام.

فالاصح حينئذالجواز مطلقا، وهو اختيار الدروس (4)، ثم ان انكشف له الحال قبل الطواف كما اتفق لعلي عليه السلام فواضح، والا فقال الشيخ (رحمه الله) يتمتع احتياطا (5)، لانه ان كان متمتعا فقد وافق، وان كان غيره فالعدول منه إلى التمتع جائز، وقيل: يبطل الاحرام.

وهو أحوط.

قوله: ” ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما “.

وجه التخيير انعقاد الاحرام ابتداء، فلا سبيل إلى الخروج منه، فيتخير إن لم يلزمه أحدهما، والا صرف إليه عملا بالظاهر.

وللشيخ قول بانه مع عدم التعيين

(1) حكاه عنه المحقق في المعتبر 2: 800 والعلامة في المختلف: 259.

(2) الوسائل 9: 30 ب ” 21 ” من أبواب الاحرام ح 6، 7.

(3) الارشاد للمفيد: 91 – 92، الوسائل 8: 157 ب ” 2 ” من أبواب أقسام الحج ح 14، 32.

(4) الدروس: 97.

(5) المبسوط 1: 317، الخلاف 2: 290 مسألة 67.