مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص232
[ ولو نوى نوعا ونطق بغيرة عمل على نيته.
ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح احرامه.
ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما.
وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة.
ولو قيل بالبطلان في الاول ولزوم تجديد النية كان أشبه.
]لا ريب في اعتبار احضار الفعل الموصوف بالصفات الاربعة بالبال، ليتحقق القصد إليه، الا انه لا شئ من الاربعة بداخل في النية، وانما هي مشخصات الشئ المنوي.
والنية عبارة عن القصد إليه وهي شئ واحد لا يقع التعدد الا في معروضه.
وقد تقدم الكلام في ذلك في نية الصلاة، ففي العبارة تساهل.
قوله: ” ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه “.
مقتضى ذلك أن الاحرام أمر آخر غير النية، كما هو المعلوم في غيره من العبادات، فان النية أمر آخر غير المنوي.
وكأنه يريد به ترك الامور الآتية، أو إيجاد نقيضها، أو نحو ذلك.
وقد تقدم الكلام في المسألة (1)، وفي حكمها.
وليست المسألة مكررة، لانه هناك نسي الاحرام، وجميع توابعه من التلبية، ونزع المخيط، ولبس الثوبين، كما هو الظاهر وان كان التحقيق اقتضى اختصاصه بشئ آخر، وهنا نسي النية لا غير، ولانه هناك ذكر حكم الحج من حيث الصحة والبطلان، وهنا ذكر بطلان الاحرام خاصة، وذلك أعم من بطلان الحج وعدمه.
ولا منافاة بين الحكم بصحة المناسك المجردة عن الاحرام، وبين بطلان الاحرام خاصة.
قوله: ” ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بينالحج والعمرة – إلى قوله – كان أشبه “.
(1) في المسألة الثالثة من مسائل أحكام المواقيت ص 222.