مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص230
[ وأن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها.
وإن لم يتفق صلى للاحرام ست ركعات، وأقله ركعتان يقرأ في الاولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد.
وفيه رواية اخرى.
] وللرواية (1).
وقيل: على وجه الوجوب.
والمعتبر هو الاول، إذ لا سبيل إلى ابطال الاحرام بعد انعقاده.
وربما احتمل كونه الثاني، بناء على عدم الفائدة لولاه، فيكون كاعادة الصلاة مع نسيان الاذان والاقامة وذكرهما قبل الركوع.
والفرق بين المقامين واضح، فإن الصلاة تقبل الابطال بخلافه.
ويظهر من العلامة (2) أن وجوب الكفارة للمتحلل بينهما لا خلاف فيه.
فعلى هذا يكون اعتبار الثاني على تقديره انما هو في بعض الموارد، كاحتساب الشهر بين العمرتين، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج.
قوله: ” ويحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها.
– إلى قوله – واقلة ركعتان “.
ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الظهر أو فريضة (3) لا يحتاج إلى ستة الاحرام، وانما يكون عند عدم فعل الظهر أو فريضة.
وليس كذلك، وانما السنة أن يصلي ستة الاحرام أولا، ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض، ثم يحرم.
فان لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الاحرام الستة، أو الركعتين، وأحرم عقيبهما ولا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها، ولا بين المؤداة والمقضية.
وقد اتفق اكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا.
قوله: ” وفيه رواية اخرى “.
(1) التهذيب 5: 78 ح 260، الوسائل 9: 28 ب ” 20 ” من أبواب الاحرام.
(2) قواعد الاحكام 1: 80.
(3) كذا في ” ج ” وفي سائر النسخ ” صلاة الفريضة “.