پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص229

[ استحبابا.

ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه.

ولو وجده استحب له الاعادة.

ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلة ما لم ينم.

ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه، وأعاد الاحرام.

] اعاد الغسل استحبابا “.

أضاف الشهيد (رحمه الله) (1) التطيب.

ولم يتعرضوا لباقي محرمات الاحرام، مع أن منها ما هو أقوى من هذه لعدم النص.

نعم ورد أن من قص أظفاره لا يعيده، ولكن يمسحها بالماء (2).

قوله: ” ويجوز تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه “.

ينبغي الاقتصار في التقديم على موضع الحاجة، فيقدم من أقرب أوقات الامكان إليه.

ومتى قدمه لبس ثوبي الاحرام بعده إلى الميقات، فلو لبس المخيط بعده بطل حكمه.

قوله: ” ما لم ينم “.

خص النوم من بين الاحداث، لانه مورد النص (3).

وفي تعديته إلى غيره قول، مأخذه مساواته في الحكم، وأنه أقوى.

ولا بأس به.

ووجه القوة الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا، والخلاف فيه على بعض الوجوه.

قوله: ” تدارك ما تركه وأعاد الاحرام “.

المشهور والاقوى أن تداركه على وجه الاستحباب، ليقع على أكمل أحواله،

(1) الدروس: 96.

(2) الكافي 4: 328 ح 6، التهذيب 5: 66 ح 211، الوسائل 9: 16 ب ” 12 ” من أبواب الاحرام ح 2.

(3) الوسائل 9: 14 ب ” 10 ” من أبواب الاحرام.