مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص228
[ ويزيل الشعر عن جسده وإبطية مطليا.
ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما.
والغسل للاحرام وقيل: إن لم يجد ماء تيمم له.
ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه، أعاد الغسل ] قوله: ” ويزيل الشعر عن جسده مطليا “.
حال من الضمير، والعامل فيه ” يزيل “.
والمراد يزيله بالاطلاء، وهذا هوالافضل، فلو ازاله بغيره كالحلق تأدت السنة.
قوله: ” ولو كان قد اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما “.
الاطلاء أفضل وإن قرب العهد به، لكن لو قصرت مدة الاول عن خمسة عشر يوما لم يتأكد الاستحباب تأكده لو كان اكثر.
قوله: ” والغسل للاحرام “.
ذهب الحسن إلى وجوبه (1).
والاصح الاستحباب.
ومكانه الميقات ان كان متسعا.
ولو كان مسجدا فقربه عرفا.
ووقته يوم الاحرام.
قوله: ” وقيل: إن لم يجد ماء تيمم له “.
القول للشيخ (2) وجماعة (3).
وتوقف المصنف من عدم النص، وأن الغرض من الغسل المندوب التنظيف، لانه لا يرفع الحدث، وهو مفقود مع التيمم، ومن شرعيته بدلا لما هو أقوى، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” الصعيد طهور المؤمن ” (4).
ويمكن انسحاب الحكم على باقي الاغسال المندوبة.
ولا بأس بالتيمم هنا، فان مدارك السنن يتسامح فيها كيف وقد اختاره جماعة من الاعيان قوله: ” ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله ولا لبسه،
(1) نقله عنه في المختلف: 264.
(2) المبسوط 1: 314.
(3) منهم ابن البراج في المهذب 1: 219، والعلامة في المنتهى 2: 673.
(4) كنز العمال 9: 401 بتفاوت.