پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص227

[ والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.

ويستحب أمام التوجه الصدقة، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب داره، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج، وبالادعية المأثورة، وأن يقول: إذا جعل رجله بالركاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله والله أكبر.

فإذا إستوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور.

القول في الاحرام.

والنظر في مقدماته، وكيفيته، واحكامه.

والمقدمات كلها مستحبة، وهي: توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الاشبه، وأن ينظف جسده، ويقص اظفاره ويأخذ من شاربه.

] أو على الاشعار أو التقليد، وتعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه، والاخلال بالاحرام مبطل اجماعا.

ويستثنى من عدم بطلان الحج بفوات الركن سهوا ما لو فات الوقوفان معا فان الحج يبطل مطلقا.

قوله: ” وأن يقف على باب داره ويقرأ “.

وليكن مستقبلا بوجهه الوجه الذي يتوجه نحوه، وهو الطريق.

وقول المصنف ” امامه ” يدل عليه.

قوله: ” إذا أراد التمتع “.

لا فرق في ذلك بين التمتع وغيره من الانواع، لشمول النص (1) لها.

ولو أراد العمرة المفردة استحب توفير شهرا.

وأوجب بعض الاصحاب (2) التوفير في الاول عملا بظاهر الامر، وأوجب مع الاخلال به دم شاة.

والمشهور الاستحباب.

(1) الوسائل 9: 4 ب ” 2 ” من أبواب الاحرام.

(2) راجع المقنعة: 391.