مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص226
[ الركن الثاني في أفعال الحج والواجب اثنا عشر: الاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير.
] قوله: ” في أفعال الحج والواجب اثنا عشر. الخ “.
هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، ومنها ما هوفعل لا يبطل الحج بتركه مطلقا وان حصل الاثم.
فالاركان منها خمسة: الاحرام، والوقوفان، والطواف الاول، والسعي.
وأضاف الشهيد (رحمه الله) إليها النية (1).
فان عنى نية الاحرام – كما هو الظاهر منه – فلا وجه لاختصاصها، لان نيات الاركان كلها كذلك يبطل الركن بفواتها، فيفوت الركن.
ثم هذا لا يقتضي ركنيتها، لان البطلان جاء من قبل فوات الركن.
وأيضا فقد تقدم أن الاحرام ليس أمرا زايدا على النية مطلقا، أو على التوطين الملزوم لها.
وفي ركنية التلبية خلاف.
ويقوى ركنيتها إن أوجبنا مقارنتها للنية، وجعلنا الانعقاد موقوفا عليها، كتكبيرة الاحرام.
والتقريب ما تقدم في نية الاحرام.
وصحيحة معاوية بن عمار (2) مشعرة بركنيتها، حيث جعل تحقق الاحرام موقوفا عليها
(1) الدروس: 91.
(2) التهذيب 5: 43 ح 129.
الوسائل 8: 202 ب ” 12 ” من أبواب أقسام الحج، ح 20.