پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص224

هذا يلزم فواته بفوات احد اجزائه الثلاثة، لكن كون اللبس جزءا منه في غاية البعد وقيل: هو مركب من النية والتلبية خاصة، فيفوت بفوات أحدهما، ولا يفوت بفوات اللبس.

وهذا القول مبني على وجوب كون التلبية مقارنة للنية، كتكبيرة الاحرام، فتفوت النية بفوات التلبية، وبالعكس لكن على تقدير تماميته في دلالة ذلك على جزئية التلبية نظر بين، يرشد إليه تكبيرة الاحرام.

وقيل: هو أمر واحد بسيط، وهو النية.

وهذا هو الظاهر، لضعف دليل وجوب المقارنة، وليس ثم معنى آخر يصلح لحمله عليه.

وللشهيد (رحمه الله) تحقيق رابع، وهو ” أن الاحرام توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمحلل (1).

والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة.

والافعال هي المزيلة لذلك الربط.

واطلاق الاحرام بالحقيقة ليس الا على ذلك التوطين ” (2).

وهذا التفسير راجع إلى النية، لان التوطين امر نفساني، ولا يجب تحصيله في مجموع زمان الافعال ولا بعضها اجماعا،بل انما يجب حال نية الاحرام، بل هو قد فسر النية في قوله: ” احرم “، بأن معناه ” أوطن نفسي.

الخ “.

لكن يبقى على هذين اطلاق الاحرام في باقي الزمان في قولهم: ” لو فعل وهو محرم كذا، أو ترك كذا ” على سبيل المجاز، إقامة لاستدامته الحكمية مقامه، بل الاستدامة الحكمية أيضا غير معتبرة فيه، ومن ثم لو رفض الاحرام بعد عقده لم يبطل اجماعا.

ومحل الخلاف متفرع على هذه الاقوال، فالمنسي على الاول احد الثلاثة، وعلى الثاني أحد الامرين، وعلى الآخرين النية.

ويظهر من الرواية الثانية ان المنسي هو

(1) في غاية المراد: إلى أن يأتي بالمناسك.

(2) غاية المراد: 66.