مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص223
كان واجبا وقيل: يجزيه، وهو المروي “.
المراد بالمقضي ما كان يريد الاحرام له من حج أو عمرة.
والمراد بقضائه الاتيان به، من باب ” فإذا قضيتم مناسككم ” (1).
والقول بوجوب القضاء لابن ادريس (2) (رحمه الله) محتجا عليه بان فقد الاحرام يجعل باقي الافعال في حكم المعدوم باعتبار وقوعها في غير محلها فان محلها بعد إبتداء الاحرام في زمان استدامته الحكمية.
ويضعف بأن ذلك لو تم اقتضى بطلان الحج بنسيان أي فعل كان من الافعال المترتبة فان محل كل واحد منها انما يكون بعد السابق عليه.
ولا يقول به، والاصح ما اختاره المعظم، ووردت به النصوص (3) وهو الصحة الحاقا له بباقي الاركان فان الحج لا يبطل بفواتها سهوا اجماعا عدا نسيان الموقفين معا.
وقد روى علي بن جعفر، عن اخيه موسى عليه السلام: إذا جهل المتمتع الاحرام يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال: ” إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه ” (4).
وروى جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام: في رجل نسي الاحرام، أو جهل وقد شهد المناسك كلها.
قال: قال عليه السلام: ” تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك، وقد تم حجه وإن لم يهل ” (5).
إذا تقرر ذلك، فقد اختلف في حقيقة الاحرام الذي نسيانه موضع الخلاف، فقال العلامة في المختلف، هو ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين (6).
وعلى
(1) البقرة: 200.
(2) السرائر 1: 529.
واستدل عليه بانه عمل بلا نية والاعمال بالنيات.
(3) الوسائل 8: 245 ب ” 20 ” من أبواب المواقيت.
(4) مسائل علي بن جعفر: 268 ح 652، التهذيب 5: 476 ح 1677، الوسائل 8: 245 ب ” 20 ” من أبواب المواقيت ح 2.
باختلاف في لفظ السؤال.
(5) الكافي 4: 325 ح 8، الوسائل 8: 245 ب ” 20 ” من أبواب المواقيت ح 1.
(6) المختلف 2: 263.