پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص222

[ اما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو تعذر لم يصح إحرامه.

الثالثة:لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه،قيل: يقضي إن كان واجبا، وقيل: يجزيه، وهو المروي.

] إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، أو بلغ الصبي أو أعتق العبد وأراد الاحرام، فانه يرجع إلى الميقات مع الامكان، وإلا أحرم من موضعه.

ومن صور التعذر ضيق الوقت بالحج.

قوله: ” أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو تعذر لم يصح احرامه “.

المراد بتأخيره عامدا مع ارادة النسك، ليجعل قسيما للسابق، فانه يجب عليه العود إلى الميقات.

وفي بعض الاخبار (1) أنه يرجع إلى ميقاته في جميع هذه الصور.

والظاهر انه غير متعين، بل يجزي رجوعه إلى أي ميقات شاء، لانها مواقيت لمن مر بها، وهو عند وصوله كذلك.

وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه، ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا للنسك، بل كان وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم، فان ذلك موجب للاحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور.

نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه، وان أثم بتأخير الاحرام.

وادعى العلامة في التذكرة الاجماع عليه (2).

ولو كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الاحوال السابقة، لان موضعه ميقاته، فهو في حقه كاحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقيقوله: ” لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى اكمل مناسكه قيل: يقضي إن

(1) الوسائل 8: 238 ب ” 14 ” من أبواب المواقيت ح 1، 7، 9، 10.

(2) التذكرة 1: 322.