مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص220
[ أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه.
الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الاحرام من رأس.
ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات.
فإن تعذر جدد الاحرام حيث زال.
] التحريم والتحليل منحصر فيهما من غير عكس، فحينئذ زمان الحج منحصر في الاشهر فلا يوجد في غيرها.
واما ميقات المكان فمأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما بين المواقيت ” هن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهن ” (1) وضمير ” هن ” راجع إلى المواقيت وهو المبتدأ، و ” لهن ” إلى أهلهن وهو الخبر، فينحصر المواقيت فيهم من غير عكس.
وهذا الفرق انما يتم على مذهب العامة القائلين بجواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني مطلقا، لانه مقتضى الدليل.
أما عندنا فلا، لتظافر نصوصنا بالمنع منه بوجه أصرح من دلالة الزمان.
وحينئذ فالوجه في الفرق ما أسلفناه، مع أن في دعوى انحصار المبتدأ في خبره منع، بل الحق جواز مساواته وعمومه.
وتحقيقه في محل آخر.
قوله: ” أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه “.
روي ” أن ” العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل ” (2) وأنها فيه أفضل من غيره، وأن الاعتمار فيه يحصل بالاهلال فيه وإن وقعت الافعال في غيره، فإذا خرج لها فضاق الوقت عن ادراك الميقات فيه أحرم في آخره حيث كان وأجزأ، وهو موضع نص (3) ووفاق.
ولا يشترط ايقاع الاحرام في آخر جزء منه، بل المعتبر وقوعه فيه عملا باطلاق النص، وإن كان آخره أولى.
قوله: ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات.
فان
(1) صحيح مسلم 2: 839 ح 12، مسند أحمد 1: 339.
(2) مصباح المتهجد: 735، الوسائل 10: 241 ب ” 3 ” من أبواب العمرة ح 16.
(3) الكافي 4: 323 ح 9، التهذيب 5: 53 ح 160، الوسائل 8: 236 ب ” 12 ” من المواقيت ح 2.