مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص218
[ وأما أحكامها ففيه مسائل: الاولى:من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره.
] تجريدهم إلى فخ لا ينافيه، لان التجريد أمر آخر غير الاحرام.
وذهب جماعة – منهم المصنف في المعتبر (1) والشهيد في الدروس (2) – إلى جواز تأخير احرامهم أيضا إليه، وجعلوا التجريد الواقع في الاخبار كناية عنه.
وهذا أقوى، وإن كان الاول اولى.
ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمار: ” قدموا منكان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويسعى بهم (3).
وحينئذ فما ورد من التجريد في غيره يحمل عليه، وانما يتم حمل التجريد على حقيقته خاصة لو لم يكن غيره.
وحينئذ ففخ نهاية التأخير، فلو قدمه من غيره صح أيضا، بل كان أفضل، كما ذكر في الخبر، خصوصا من ميقات كالجحفة والعقيق.
وهذا الحكم مخصوص بمن حج على تلك الطريق والا كانوا كغيرهم قوله: ” من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في اشهره “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب.
ومستنده اخبار كثيرة، أوضحها دلالة صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: ” فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال ” (4).
(1) المعتبر 2: 804.
(2) الدروس: 95.
(3) التهذيب 5: 409 ح 1423، الوسائل 8: 207 ب ” 17 ” من أبواب أقسام الحج ح 3.
(4) التهذيب 5: 53 ح 162، الاستبصار 2: 163 ح 534، الوسائل 8: 236 ب ” 13 ” من أبواب المواقيت ح 1.