پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص217

[ والحج والعمرة يتساويان في ذلك.

وتجرد الصبيان من فخ ].

الآخر أن يحرم من أدنى الحل عملا باصالة البراءة من الزائد، والاول اقوى.

ويتفرع عليه أنه لو أحرم كذلك بالظن ثم ظهر له التقدم أعاد، ولو ظهر التأخر وانه لم يكن محرما عند محاذاته فالاقوى عدم وجوب الرجوع، لانه متعبد بظنه.

وأشار بقوله: ” وكذا من حج في البحر ” إلى خلاف ابن ادريس (1) في ذلك، حيث زعم أن من سلك في البحر يحرم من جدة – بضم الجيم وفتح الدال المشددة – وهي المدينة المعروفة، وكذا جعلها ميقات أهل مصر، ولا يعلم مستنده، بل إنما يصح ان كانت محاذية لاقرب المواقيت لذلك، لا لخصوصيتها.

وأما أهل مصر ومن مر بطريقهم فميقاتهم الجحفة بالنص (2) فلا يسمع خلافه.

نعم طريقهم الآن منحرفة عنها نحو الجنوب فيحرمون عند محاذاتها كما مر، أو يحرمون قبلها من رابغ (3) بالنذر كما سيأتي.

ولو جمع بين الامرين كان أحوط خروجا من الخلاف.

ولو أخروا الاحرام إلى العقيق أجزأ أيضا، وفي جوازه اختيار نظر، يعلم مما تقدم.

قوله: ” ويجرد الصبيان من فخ “.

هو بئر على نحو فرسخ من مكة.

وظاهر العبارة ان تجريدهم منه من المخيط، وإحرامهم من الميقات كغيرهم، فيكون ذلك رخصة لهم.

ووجهه عموم الامر بالاحرام من الميقات (4) فلا يتجاوزه أحد الا محرما.

وما تضمن من الاخبار (5) تأخير

(1) السرائر 1: 529.

(2) مسائل علي بن جعفر: 267 ح 648، الوسائل 8: 223 ب ” 1 ” من أبواب المواقيت ح 5.

(3) رابغ: واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة دون عزور.

معجم البلدان 3: 11.

(4) الكافي 4: 318 ح 1، التهذيب 5: 57 ح 177، الوسائل 8: 241 ب ” 16 ” من أبواب المواقيت ح 1، 2.

(5) الوسائل 8: 243 ب ” 18 ” من أبواب المواقيت.