پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص215

[ وعند الضرورة الجحفة.

ولاهل الشام الجحفة، ولاهل اليمن يلملم، ولاهل الطائف قرن ] من داخله، والجنب والحائض يحرمان منه اختيارا فان تعذر أحرما من خارجه.

قوله: ” وعند الضرورة الجحفة “.

من الاضطرار المرض الذي يشق معه الاحرام من المسجد – بحيث يكون تاركا لجميع التروك من اللبس وكشف الرأس وغيرهما – مشقة لا يتحمل عادة، وحينئذ فيتخير بين التأخير إلى الجحفة والاحرام من المسجد مع فعل ما يضطر إليه والفداء عنه.

وانما يتوقف التأخير على الضرورة مع مروره على الميقات الاول، فلو عدل ابتداء عن طريقه جاز، وكان الاحرام من الجحفة اختياريا، فان عدل عنها فمن العقيق ولو مر على ميقاته واخر الاحرام عنه عمدا ثم أحرم من الآخر كالجحفة أثم وأجزأ على الاقوى، لان كل واحد منهما ميقات لاهله ومن مر به.

وفي بعض الاخبار (1) اطلاق جواز التاخير من مسجد الشجرة إلى الجحفة من غير تقييدبالضرورة، وهو محمول عليها جمعا، أو على معنى الاجزاء الذي ذكرناه.

قوله: ” ولاهل الشام الجحفة ” هي مدينة قد خربت فيجب الاحرام من محلها إن مر بها، وإلا فعند محاذاتها كما هو الآن.

قيل: سميت بذلك لاجحاف السيل بها.

وفي اخبارنا (2) أنها تسمى المهيعة بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء، ومعناه المكان الواسع (3).

قوله: ” ولاهل اليمن يلملم ” وهو جبل ويقال أيضا ” الملم “، وهو على مرحلتين قاصدتين من مكة.

وكذلك قرن المنازل وهو – بفتح القاف وسكون الراء – جبل صغير.

وفي

= من أبواب المواقيت ح 3، 4.

(1) الوسائل 8: 228 ب ” 6 ” من أبواب المواقيت ح 1، 3.

(2) الفقيه 8: 221، الوسائل 8: 221 ب ” 1 ” من أبواب المواقيت ح 1، 2، 10، 12.

(3) راجع معجم البلدان 2: 111.