پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص214

[ ولاهل المدينة مسجد الشجرة ] وهو النزع، لانه ينزع فيه الثياب للاحرام، لكن هذا انما يتم لو كان الاسم طارئا على وضعه ميقاتا.

وأوسطه غمرة، وليس لها ضبط معتمد.

وفي التنقيح سميت بذلك لزحمة الناس فيها (1).

والكلام على ذلك كما قلناه في المسلخ بالمعجمة.

وآخره – وهو أقربه إلى مكة – ذات عرق، وهي قرية.

نقل العلامة في المنتهى والتذكره عن سعيد بن جبير، أنه رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذ يده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي، فأتى به المقابر، ثم قال: هذه ذات عرق الاولى (2).

وحيث ان حالها مشتبه فينبغي الاحتياط في الاحرام منها.

وهذه المواضع الثلاثة وما بينها كلها ميقات، فيجوز الاحرام من جميع الوادي.

وكلما بعدت مسافة الاحرام فيه كان أفضل قوله: ” ولاهل المدينة مسجد الشجرة “.

إختلف كلام الاصحاب في ميقات المدينة بسبب اختلاف الروايات (3)ظاهرا، فجعله بعضهم (4) ذا الحليفة بضم الحاء وفتح اللام وبالهاء بعد الفاء بغير فصل، وهو ماء على ستة أميال من المدينة (5).

قيل: سمي بذلك لانه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا.

والمراد به الموضع الذي فيه الماء ومسجد الشجرة من جملته.

وفي التذكرة ان مسجد الشجرة على ميل من المدينة (6).

وخصه بعضهم – ومنهم المصنف – بالمسجد، وهو الاقوى.

ورواية الحلبي عن الصادق عليه السلام جامعة بين الاخبار، لانه فسر فيها ذا الحليفة بمسجد الشجرة (7)، فعلى هذا يجب الاحرام

(1) التنقيح الرائع 1: 446.

(2) المنتهى 1: 671، التذكرة 1: 322.

(3) الوسائل 8: 221 ب ” 1 ” من أبواب المواقيت.

(4) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 160، وسلار في المراسم: 107، والمحقق في المعتبر 2: 802، وابن ادريس في السرائر 1: 528.

(5) راجع معجم البلدان 2: 294.

(6) التذكرة 1: 320.

(7) الكافي 4: 319 ح 2، الفقيه 2: 198 ح 903، التهذيب 5: 55 ح 167، الوسائل 8: 222 ب =