مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص212
[ ولا بنية حجتين ولا عمرتين (على سنة واحدة) ولو فعل قيل: ينعقد واحدة، فيه تردد.
المقدمة الرابعة في المواقيت والكلام في أقسامها وأحكامها.أفعال الحج وإن تحلل، فإن ذلك لا يجوز اجماعا، فيقع الثاني باطلا للنهي، وعدم صلاحية الزمان له.
نعم لو تعذر على المعتمر إتمامها فإنه يعدل إلى الحج، أو تعذر على الحاج اتمامه فانه يعدل إلى العمرة، وقد تقدم (1)، لكن ذلك في الحقيقة ليس إدخالا بل هو عدول، فلا يحتاج إلى استثنائه.
ويستثنى من الحكم بفساد الثاني ما لو أحرم بالحج بعد السعي وقبل التقصير منها، فانه يصح في المشهور ويصير الحجة مفردة، وسيأتي تحقيقه.
قوله: ” ولا بنية حجتين ولا عمرتين ولو فعل قيل ينعقد واحدة وفيه تردد “.
القول للشيخ (رحمه الله) (2)، ومنشأ التردد من اشتمال النية على الامرين معا، فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحا، وهما متساويان إذ لو كانا مختلفين كان ترجيح أحدهما على الآخر باطلا، ومن تساويهما في الصحة والبطلان، فبطلان أحدهما دونالآخر ترجيح من غير مرجح كالمختلفين.
والاقوى بطلانهما معا.
قوله: ” في المواقيت ” واحدها ميقات، يطلق لغة على الوقت المضروب للفعل، والموضع المعين له، وان كان الاول هو الموافق للقياس، والمراد هنا الثاني، وهو المستعمل شرعا.
(1) في ص 193 و 200.
(2) الخلاف 2: 383 مسألة 235.