مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص211
[ ولا تسقط التضحية استحبابا.ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الاخر.
] وأما الاضحية فانها وان كانت مستحبة لهما، لكنها لا تدخل في مسمى الهدي، فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها.
قوله: ” ولا تسقط الاضحية استحبابا “.
أي لا تسقط عن القارن والمفرد كما يسقط عنهما الهدي، بخلاف المتمتع فان هديه يجزي عنها.
وفي الحقيقة هي لا تسقط عنه أيضا، بل يستحب له الجمع بينهما كما سيأتي، إلا أنه لا يتأكد استحبابها له كغيره، ولذلك أفردهما عنه.
ويمكن – على بعد – أن يكون قوله: ” ولا يسقط ” متعلقا بمطلق الحاج فيعم المتمتع، فان إخراجه غير متوجه لكن السياق يأباه.
قوله: ” ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة “.
نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل (1)، حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقرانمع سياق الهدي، وهو مذهب العامة أجمع (2).
وعلى المشهور فوجه تسميته قرانا كونه يقرن إحرامه بسياق الهدي.
وعلى المشهور لو قرن بينهما بنية واحدة بطلا، للنهي المفسد للعبادة، كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف، حيث قال ينعقد الحج خاصة (3).
وتظهر الفائدة فيما لو أفسد، فلا شئ عليه على المشهور، وعلى الخلاف يقضي الحج، وعلى قول الحسن يقضيهما قوله: ” ولا إدخال أحدهما على الآخر “.
بأن ينوي الاحرام بالحج قبل التحلل من العمرة، أو بالعمرة قبل الفراغ من
(1) حكاه عنه المحقق في المعتبر 2: 800.
(2) انظر الام 2: 133، المدولة الكبرى 1: 378، الفتاوى 1: 237.
(3) الخلاف 2: 264 مسألة 30.