پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص210

[ ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، ] ولو انعكس الحكم بأن كانت إقامته في مكة أغلب، ولكنه استطاع وهو في النائي لزمه حكم الاغلب، لعدم حصول ما ينافي هذا الحكم هنا.

وكذا القول في حالة التساوي فإنه متى كانت الاستطاعة بمكة حال إقامتها البالغة سنتين يلزم حكمها في النوع من غير تخيير، وانما يتخير في غير ذلك.

والظاهر انه لا فرق في الاقامة بين ما وقع منه حال التكليف وغيره، عملا بالاطلاق.

ولا يعتبر في الاقامة تمام الصلاة لعدم تقييد ذلك في الرواية بل علق الحكم على مطلق الغلبة وان كان ظاهر العبارة يقتضي اعتبار الاقامة التي لا يصدق شرعا الا بالتمام.

ومسافة السفر من كل منهما إلى الاخر لا يحتسب منهما بل هو كالاقامة والسفر في غيرهما.

ولا فرق في الاقامة بين الاختيارية والاضطرارية، ولا بين المنزل المملوك والمغصوب.

ولا يشترط أن يكون بين المنزلين مسافة القصر، بل يكفي اختلافهما في الحكم بالنسبة إلى نوع الحج.

ومتى حكم باللحوق باحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه.

ولو اشتبه الحال فلم يدر أيهما أغلب، سواء أتحقق الغلبة في الجملة، أم احتمل التساوي فالظاهر التخيير ايضا.

ويحتمل قويا تقديم التمتع لما تقدم من القول بجوازه لاهل مكة ابتداء (1) فكيف مع الاشتباه.

وفي حكم الاستطاعة حينئذ اشكال، من اصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد، ومن أن جواز النوع الخاص يقتضي الحكم باستطاعته.

ويتوجه على تقدير التخيير ان يكون ايجاب الحج باختيار المكلف لو فرضت استطاعته ومن مكة خاصة.

قوله: ” ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا “.

المراد انه لا يجب عليهما هدي لاختصاصه بالمتمتع لا أنه كان واجبا فسقط بفعلهما.

والتقييد بالوجوب يخرج هدي القران، فانه مستحب للقارن.

(1) في ص 302.