مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص208
نعم لو قيل: ان الاستطاعة تنتقل مع نية الدوام من ابتداء الاقامة أمكن، لفقد النص المنافي هنا، لكن يبعد حينئذ فرض انتقال الفرض بعد مضي سنتين مع عدم الاستطاعة، فان استطاعة مكة سهلة غالبا لا يتوقف على زمان طويل لكنالفرض ممكن.
وهذا كله إذا تجددت الاستطاعة في زمن الاقامة، فلو كانت سابقة في النائي لم ينتقل الفرض وان طالت الاقامة، لاستقرار الاول.
ولو انعكس الفرض بان اقام المكي في الآفاق احتمل كونه كذلك، لاتحاد العلة.
ويشكل بأنه قياس، وليس في النص تعليل.
ويقوى هنا الفرق بين كون الاقامة بنية الدوام وعدمه، فينتقل في الاول بأول سنة، ولا ينتقل في الثاني وإن طال، عملا باللغة والعرف حيث انتفى النص.
وهذا إذا لم يسبق الاستطاعة في مكة كما مر.
والقول في انتقال الاستطاعة وعدمه كما سبق.
ولو فرض انتقال النائي من بلد إلى اخرى اعتبر في استطاعته من الثانية نية الاقامة بها على الدوام، والا فالاعتبار بالاولى.
والظاهر عدم الفرق بين الاقامة في زمن التكليف وعدمه – وبين الاختيارية والاضطرارية، عملا باطلاق النص.
وهذه الفروع غير محررة في كلام الاصحاب فينبغي إمعان النظر فيها واعلم أن حكم المصنف بان اقامة سنتين لا توجب انتقال الفرض يوجب الدخول في الثالثة ليتحقق الحكم عليه، حال كون السنتين كاملة متحققة، وهو ينافي ظاهرا قوله بعد: ” فان دخل في الثالثة انتقل فرضه “.
ودفعه بأن الحكم لا يتوقف على حصول القيد في المحكوم عليه بالفعل، بل يكفي التقدير، وهو متحقق هنا، بمعنى أن من أقام دون السنتين يحكم عليه بأن تمام السنتين لا يكفي في انتقال فرضه بحيث لو أحرم بعد انتهائهما بلا فصل لم يتغير فرضه، وانما ينتقل لو تحققت الزيادة في الاقامة عن السنتين قبل الاحرام، فيتم الكلام من غير احتياج إلى المجاز بحمل السنتين على الضرب في الثانية من دون ان يكملها.
نعم يبقي في العبارة اشكال من حيث الحكم، فان اشتراط حصول جزء من