پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص207

[ فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل فرضه إلى القران أوالافراد.

] مع الامكان، ومع عدمه – والمراد به حصول المشقة التي لا يتحمل عادة – يحرم من خارج الحرم، فان تعذر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكة.

وهل يجب عليه أن يأتي بالممكن مما بين المواضع الثلاثة؟ نظر، من عموم ” فأتوا منه ما استطعتم ” (1)، واصالة البراءة، مع انتفاء الفائدة حينئذ في تخصيص المحلين.

قوله: ” فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل فرضه إلى القران أو الافراد “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، وعليه دلت النصوص (2).

وللشيخ قول باعتبار اقامته ثلاثا (3)، وهو ضعيف.

ولا فرق في الاقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة أو لا بنية، عملا باطلاق النصوص فإن الحكم معلق في بعضها على الاقامة، وفي بعضها على المجاورة، وفي بعضها على القطن (4)، وهي حاصلة على التقادير.

وهل ينتقل حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وجهان: أقربهما ذلك، خصوصا مع كون الاقامة بنية الدوام.

وربما قيل: إن الحكم من أصله مخصوص بالمجاور بغير نية الاقامة، أما لو كان بنيتها إنتقل حكمه من أول السنة.

وإطلاق النص يدفعه.

وأما توهم العكس [ وهو ان الحكم مخصوص بمن نوى الاقامة على الدوام، فمن لم ينوها بقي على فرضه وان طالت اقامته ] (5) فهو باطل، بل مخالف للنص والاجماع.

(1) صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 2: 975 ح 412.

(2) الوسائل 8: 191 ب ” 9 ” من أبواب أقسام الحج ح 1، 2.

(3) النهاية: 206، المبسوط 1: 308.

(4) انظر الوسائل 8: 191 ب ” 9 ” من أبواب أقسام الحج.

(5) ما بين المعقوفين ليس في ” ج، ك، م ” ووردت في ” ن ” ولكن عليها علامة كونها زائدة ووردت في ” و ” بدون هذه العلامة ويحتمل قويا كونها من الهامش كما هو كذلك في ” ه‍ ” فادرج في المتن.