مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص205
[ لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول، وقيل: إنما يحل المفرد دون السائق.
والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية، لكن الاولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.
] والسعي دون طواف النساء إلا مع الضرورة، وكذا يجوز لهما الطواف ندبا، وهو داخل في اطلاق الطواف.
قوله: ” لكن يجددان التلبية عند كل طواف – إلى قوله – الا بالنية “.
الاقوى توقف انعقاد الاحرام على تجديد التلبية بعد الطواف، للنصوصالكثيرة الدالة عليه (1).
وينبغي الفورية بها عقيبه، وبدونها يحلان من غير فرق بينهما، ولا يفتقر إلى إعادة نية الاحرام قبلها – بناء على ان التلبية كتكبيرة الاحرام لا يعتبر بدونها – لما سيأتي من ضعف ذلك، بل هذا الحكم دال على فساد المبني عليه.
ولو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرة وانقلب تمتعا، كما صرح به جماعة (2).
ولا يجزى عن فرضه لانه عدول إختياري، نعم لو نسي التلبية أمكن القول بالانحلال والعدول الاضطراري، ويحتمل عدمه.
ولا فرق في الطواف بين الواجب والندب، فمن ثم عمم المصنف الحكم في قوله: ” بعد كل طواف ” مع أن المتقدم من فرضه إنما هو طواف الحج لا غير.
وهذا الحكم – وهو جواز تقديم الطواف – مخصوص بالقسمين المذكورين اختيارا، أما المتمتع فلا يجوز له تقديمه مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار، وحينئذ يجب عليه تجديد التلبية لاطلاق النص.
وهل يجوز له الطواف ندبا قبل الوقوف؟ المشهور المنع.
وفي بطلان الاحرام بفعله عمدا وجهان: أوضحهما العدم، لكن يجدد التلبية كما مر.
(1) الوسائل 8: 206 ب ” 16 ” من أبواب اقسام الحج، وفي ص: 183 ب ” 5 ” منها عدة أحاديث.
(2) في ” م ” منهم الشيخ قدس سره.
راجع المبسوط 1: 311 والنهاية: 208 ومنهم ايضا المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 116.