پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص204

[ وافعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.

وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن، وهو أن يشق سنامه من الجانب الايمن ويلطخ صفحته بدمهوإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.

والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.

والاشعار والتقليد للبدن، ويختص البقر والغنم بالتقليد.

ولو دخل القارن أو المفرد مكة، وأراد الطواف جاز، ] التقييد بكون المنزل دون الميقات يقتضي انه لو كان محاذيا له يجب عليه الاحرام من الميقات وهو كذلك، والنصوص دالة عليه (1).

قوله: ” ويلطخ صفحته بدمه “.

أي صفحة سنامة من جانب الشق، لا جميع صفحة الهدي.

قوله: ” وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا “.

بمعنى أنه يشعر هذه في يمينها وهذه في شمالها من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الاشعار في اليمين للجميع.

وهذا في قوة الاستثناء مما قبله كانه قال: يشعرها في الايمن الا أن يكون بدنا، وذلك نوع تخفيف.

قوله: ” أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه “.

الفعل – وهو صلى – مبني للمعلوم، وضميره المستتر يعود إلى السائق، كما يشهدبه الرواية (2) فيعتبر في النعل كون السائق قد صلى فيه، فلا يكفي صلاة غيره عملا بمدلول النص التعيدي (التعبدي).

ويعتبر في الصلاة مسماها فيكفي الواحدة ولو نافلة.

قوله: ” وأراد الطواف جاز “.

أي طواف الحج بان يقدماه على الوقوف، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته

(1) الوسائل 8: 242 ب ” 17 ” من أبواب المواقيت.

(2) الفقيه 2: 209 ح 956، الوسائل 8: 200 ب ” 12 ” من أبواب أقسام الحج ح 11.