مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص203
[ فان عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز.
وهل يجوز اختيارا؟ قيل نعم، وقيل: لا، وهو الاكثر.
ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي.
وشروطه ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد إحرامه من ميقاته، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.
] قوله: ” فان عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرار جاز ” كخوف الحيض المتأخر عن النفر، وخوف فوت الرفقة قبل ان تطهر، وكذا لو خاف عدوا بعد الحج، أو فوت الصحبة بحيث يعجز معه عن الاعتمار بعده، فانه يجوز في ذلك واشباهه العدول ابتداء إلى التمتع.
قوله: ” وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاكثر “.
المراد انه هل يجوز لاهل مكة ومن في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حج الاسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا احد الامرين؟ قولان، منشؤهما اختلاف الروايات (1) ظاهرا، فذهب الاكثر (2) إلى المنع عملا بظاهر الآية (3) حيث دلت بمفهومها على اختصاص التمتع بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
وموضع الخلاف حجة الاسلام، أما الندبقوله: ” ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي ” بل الاصح وجوب الهدي على المتمتع مطلقا.
ومنشأ الخلاف من احتمال عود الاشارة في قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله) (4) إلى الهدي أو إلى النوع فعلى الاول لا يلزم الهدي للمكي وان تمتع، وعلى الثاني يلزم المتمتع مطلقا، وهو الاقوى.
قوله: ” ان كان منزله دون الميقات “.
(1) الوسائل 8: 186 ب 6 و 7 و 8 من أبواب اقسام الحج.
(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 785، والعلامة في القواعد 1: 72، والسيوري في التنقيح الرائع 1 438.
(3، 4) البقرة: 196.