پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص202

[ ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه، يأتي بها من أدنى الحل.

ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج.

ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى ادنى الحل لم يجزه الاحرام الاول، وافتقر إلى استئنافه.

وهذا القسم والقران فرض أهل مكة، ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب.

] المراد بالموضع الذي يسوغ منه الاحرام المجعول قسيما للميقات هو دويرة اهل المفرد، كما صرح به المصنف فيما سيأتي وغيره.

وفي الحقيقة دويرة الاهل احد المواقيت الستة المشهورة بالنص والفتوى، فلا وجه لجعلها قسيمة لها، وكأنه أخرجها عنها لا شتهارها في الخمسة.

ويمكن ان يريد بالموضع ما يمكن الاحرام منه غير المواقيت الستة، كما في ناسي الاحرام، وجاهل تعين الميقات، ونحوهما فانها يحرم مع تعذر العود إليه من حيث امكن.

قوله: ” يأتي بها من ادنى الحل “.

المراد بأدنى الحل أقربه إلى الحرم وألصقة به.

والمعتبر منه ما قارب الحرم عرفا.

وفي كثير من كتب الفتاوى ميقاتها خارج الحرم، وهو يشمل البعيد من الحل والقريب.

وفي التذكرة خير بين الاحرام من أدنى الحل وبين الاحرام من أحد المواقيت (1)، ومثله في الدروس (2)، وكذا القول في كل عمرة مفردة.

وفي إجزاء ما خرج من الحل عن حد القرب عرفا وعن أحد المواقيت نظر.

قوله: ” ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب “.

قد تقدم ان الاصح اعتبار ثمانية واربعين ميلا.

والتقدير – على التقديرين – من منتهى عمارة مكة إلى منزله

(1) التذكرة 1: 320.

(2) الدروس: 93.