پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص201

[ ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها.

وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة.

وصورة الافراد:أن يحرم من الميقات، أو من حيث يسوغ له الاحرام بالحج ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ]عمرة الاسلام – مثلا – إلى حج الافراد حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ولا يجب عليه تجديد الاحرام قطعا، بل يبني على احرامه الاول.

قوله: ” ولو تجدد العذر وقد طافت اربعا صحت متعتها واتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها “.

انما خص الحائض بالذكر لانها مورد النص (1)، ويتعدى الحكم إلى غيرها من ذوي الاعذار.

والمراد ببقية المناسك التقصير، ولو عبر به كان اقصر.

والمراد بقضاء ما بقي الاتيان به، من باب (فإذا قضيتم مناسككم) (2) إذ الطواف ليس من العبادات الموقتة بحيث يفتقر إلى الاداء والقضاء.

ويجب تقديم ما بقي من طواف العمرة على طواف الحج عند زوال العذر، وكذا تقدم صلاة الطواف قبله.

قوله: ” وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة “.

هذا السقوط لا يأتي عندنا حقيقة إلا في ذي الموطنين: بمكة وناء، أو الناذر للحج مطلقا، أما من فرضه التمتع ابتداء فان سقوط المفردة في حقه مجاز إذ لم يجب حتى يسقط.

نعم يتوجه ذلك على مذهب العامة لتخييرهم بين الانواع الثلاثةمطلقا.

قوله: ” أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الاحرام “.

(1) الوسائل 9: 497 ب ” 84 ” من أبواب الطواف.

(2) البقرة: 200.