پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص200

[ ولو جدد عمرة تمتع بالاخيرة.

ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الافراد، وكان عليه عمرة مفردة.

وكذاالحائض والنفساء إن منعهما عذرهما عن التحلل، وإنشاء الاحرام بالحج، لضيق الوقت عن التربص.

] التحلل الذي بينهما تمتعا كما بيناه سابقا.

والمراد بالوجه الذي لا يفتقر إلى تجديد عمرة أن يخرج منها محرما أو يرجع قبل شهر.

قوله: ” ولو جدد عمرة تمتع بالاخيرة “.

بمعنى انه لو خرج إلى وجه يفتقر إلى التجديد فجدد صارت الثانية عمرة التمتع ليتحقق الارتباط بينهما وتصير الاولى مفردة.

وهل يفتقر الاولى إلى استدراك طواف النساء؟ نظر، من أن مقتضى إفرادها ذلك، ومن الخروج منها سابقا وحل النساء منها بالتقصير فلا يعود التحريم، وانما صارت بحكم المفردة.

قوله: ” ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشى ضيق الوقت – إلى قوله – عن التربص “.

قد تقدم (1) الكلام في ذلك، وهذا القول هو المشهور بين الاصحاب، ويشهد له صحيحة جميل بن دراج (2).

وذهب جماعة من الاصحاب (3) إلى ان الحائض تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، واكثر الاخبار (4) شاهدة به.

ويفهم من قوله: ” نقل النية ” انه لا ينتقل إلى الافراد بمجرد العذر، بل لا بد من نية العدول، وهو ظاهر الفتاوى وحينئذ فينوي العدول من إحرام عمرة التمتع

(1) في ص: 193.

(2) الفقيه 2: 240 ح 1146، التهذيب 5: 390 ح 1363، الوسائل 8: 214 ب ” 21 ” من أقسام الحج ح 2.

(3) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 218، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 218.

(4) الوسائل 9: 497 ب ” 84 ” من أبواب الطواف.