پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص199

ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج،لانه صار مرتبطا به، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة.

] الميقات محرما، كمسألة الشيخ [ التي تقدمت ] (1).

إذا تقرر ذلك، فنقول إذا أحرم من مكة وخرج إلى عرفة من غير ان يمر بميقات فلا اشكال في وجوب الهدي، ولا خلاف فيه عند الجميع على التقديرين، وكذا لو ترك الاحرام من مكة ناسيا أو جاهلا كذلك وتعذر عليه العود، بل وجوبه هنا أولى لانه ادخل في الجبران حيث كانت مسافة الاحرام أقصر من مكة وفوات الميقات حاصل فيهما.

وانما تظهر فائدة الخلاف فيما لو خرج إلى الميقات محرما من مكة أو مطلقا ثم انتقل إلى عرفة، فعلى القول بالجبران يسقط الهدي هنا لتحقق الاحرام من الميقات، أو دخول مسافة في ضمن تلك المسافة، وعلى القول بأنه نسك من مناسك المتمتع لا يسقط، وحيث كان القول بالجبران ضعيفا عندنا أو باطلا بما تقدم من الادلة كان القول بعدم سقوط الدم مطلقا أقوى.

ثم عد إلى عبارة المصنف واعلم أن حكايته الخلاف فيمن خرج إلى عرفة بغير إحرام ثم أحرم فيها أو في بعض الطريق لا يتوجه بعد الاحاطة بما قررناه، وإنما هو من مواضع القطع بعدم سقوط الدم.

وغاية ما يمكن توجيهه بالعناية أن يكون الخلاف في ذلك من حيث الاطلاق المتناول لكل فرد من أفراد الخروج كذلك، إذ من جملته ما لو مر على الميقات فيأتي فيه ما ذكره الشيخ (رحمه الله)، وان كان الفرد الظاهر من العبارة لا اشكال فيه.

وكيف كان فالقول بالسقوط ضعيف ليس موضع تردد.

قوله: ” ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لانه صار مرتبطا به الا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة “.

هذا من جملة الوجوه الدالة على دخول عمرة التمتع في الحج حتى سمي

(1) من ” ن ” و ” و “.