پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص198

[ وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد.

] قوله: ” وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد “.

تحقيق الخلاف في هذه المسألة وبيان التردد يتوقف على تحرير مقدمة، هي: أن دم هدي التمتع هل وجب على المتمتع نسكا من المناسك، أعني عبادة خاصة كالطواف والسعي وغيرهما من المناسك الواجبة بالاصالة، أم وجب جبرانا للاحرام حيث لم يقع من أحد المواقيت الستة الخارجة عن مكة؟ خلاف.

فالمشهور بين أصحابنا الاول، بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، واحتج له أيضا بقوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) إلى قوله (فكلوا منها) (1).

والاحتجاج بالآية من وجهين: ” أحدهما ” جعلها من الشعائر، أي من العبادات التي يعبد الله تعالى بها فيكون عبادة كغيرها.

” والثاني ” الامر بالاكل منها، ولو كانت جبرا لما جاز ذلك كما لا يجوز الاكل من كفارات الصيد التي وجبت جبراللاحرام مما وقع فيه من النقص.

ويظهر من المبسوط اختيار انه جبران حيث قال فيه: إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح، واعتد بالاحرام من الميقات ولا يلزمه دم ” (2).

قال في الدروس بعد حكاية قول المبسوط: ” وهو يشعر بأنه لو أنشأ إحرامه من الميقات لا دم عليه بطريق أولى.

وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط بأنه نسك “.

انتهى (3).

وما ذكره في المبسوط مذهب الشافعي (4) فانه شرط في وجوب هدي التمتع شروطا، منها أن لا يعود إلى الميقات كما إذا أحرم من جوف مكة واستمر عليه، فان عاد إلى ميقاته الذي انشأ العمرة منه واحرم بالحج فلا دم عليه، وكذا لو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات فأحرم منه.

ولهم وجهان فيمن أحرم من مكة ثم عاد إلى

(1) الخلاف 2: 269 مسألة 35 والآية في سورة الحج: 36.

(2) المبسوط 1: 307.

(3) الدروس: 94.

(4) الوجيز 1: 114 – 115، السراج الوهاج: 155