پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص197

[ ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ولو دخل مكة باحرامه على الاشبه، ووجب استئنافه منها.

ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه انه يستأنفه حيث أمكن – ولو بعرفة – إن لم يتعمد ذلك.

] الاحرام من غيره مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار على بعض الوجوه.

وسيأتي تفصيله (1).

قوله: ” ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجز ولو دخل مكةباحرامه على الاشبه “.

لا ريب في عدم جواز الاحرام من غير محله إلا في موضعين يأتي ذكرهما (2).

ولا فرق في ذلك بين أن يمر بعد ذلك على الميقات وعدمه.

وهذه المسألة لم تذكر في غير هذا الكتاب فيها خلاف.

وقد انكر شارح ترددات الكتاب الخلاف أيضا، ونقل عن شيخه أن المصنف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لاحد من الاصحاب، فيظن أن فيه خلافا (3)، والمخالف هنا من العامة الشافعي، فانه جوز له الاحرام من أحد المواقيت كما يجوز له الاحرام من مكة.

قوله: ” ووجب استئنافه منها.

ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه انه يستأنف حيث امكن ولو بعرفة ان لم يتعمد ذلك “.

القول المحكي للشيخ (رحمه الله) (4).

وما اختاره المصنف هو الاقوى مع الجهل أو النسيان.

والمتعمد يجب عليه العود إلى مكة، فان تعذر فلا حج له.

(1) في أحكام المواقيت ص: 218.

(2) في المسألة الاولى من أحكام المواقيت ص: 218 – 220.

(3) ايضاح ترددات الشرائع 1: 158.

(4) الخلاف 2: 265 مسألة 31.