مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص195
[ وأن يحرم بالحج له من بطن مكة، وأفضلها المسجد، وأفضلهالمقام، ثم تحت الميزاب ].
فيها، إما اختيارا أو اضطرارا وقد حقق المتأخرون أن النزاع لفظي إذ عند تحرير الحال يرتفع الخلاف والاشكال، فإن من أفعال الحج ما يقع في مجموع ذي الحجة كالطوافين والسعي، فان اريد باشهر الحج هذا المعنى فلا اشكال في أنها الثلاثة، ولكن لا يمكن انشاؤه في جميع ذي الحجة، بل لا بد في إجزائه من ادراك الوقوفين أو أحدهما إختيارا أو إضطراري المشعر على وجه سيأتي تحقيقه.
وحينئذ فإن أريد بأشهر الحج ما يمكن ما يمكن انشاؤه فيها فلا اشكال في فواته بطلوع الشمس من يوم النحر أو بزواله، فالاعتبارات التي قد رتبت عليها هذه الاقوال لا مشاحة فيها.
وحينئذ فما اختاره المصنف من أن أشهر الحج هي الثلاثة ووقت الانشاء ما يمكن ادراك المناسك المعتبرة في الصحة هو الاقوى.
وقد تظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر الصدقة أو غيرها من العبادات في الاشهر المعلومات أو في أشهر الحج، فان جواز تأخيره إلى ما بعد التاسع يبنى على الخلاف.
قوله: ” وأن يحرم بالحج له من بطن مكة، وأفضلها المسجد وأفضلهالمقام “.
المراد ببطن مكة ما دخل عن شئ من بنائها واقله سورها، فيجوز الاحرام من داخل سورها مطلقا، لكن الافضل كونه من مقام ابراهيم عليه السلام أو من داخل الحجر، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (1).
ويظهر من المصنف ان المقام أفضل، وهو اختيار الدروس (2).
وينبغي لمن احرم بالحجر (3) ان يكون تحت
= ح 520، الوسائل 8: 196 ب ” 11 ” من أبواب اقسام الحج ح 3.
(1) الكافي 4: 454 ح 1، التهذيب 5: 167 ح 557، الوسائل 10: 2 ب ” 1 ” من أبواب احرام الحج ح 1.
(2) الدروس: 95.
(3) في ” م ” وهامش ” ن ” من نسخة ” بالحج “.