پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص194

[ وشروطه أربعة: النية ووقوعه في أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: وتسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك.

وان يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة.

] الاختياري بعرفة، أو خيف التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها وإن كان الوقت متسعا.

ومن الاضطرار خوف المحرم بالعمرة من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده.

ومنه ضيق الوقت عن الاتيان بافعال العمرة قبل الوقوف ونحو ذلك.

قوله: ” وشروطه أربعة: النية “.

قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم، وظاهر هم أن المراد بها نية الحج بجملته، وفي وجوبها كذلك نظر.

ويمكن ان يريدوا بها نية الاحرام، وهو حسن، إلا أنه كالمستغنى عنه فانه من جملة الافعال.

وكما تجب النية له تجب لغيره ولم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص.

ولعل للاحرام مزية على غيره باستمراره، وكثرة احكامه، وشدةالتكليف به.

وقد صرح في الدروس بان المراد بها نية الاحرام (1)، ويظهر من سلار في الرسالة ان المراد بها نية الخروج (2).

قوله: ” ووقوعه في اشهر الحج.

وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة – إلى قوله – أنه يدرك المناسك “.

المروي والاقوى هو القول الاول، لقوله تعالى: (الحج اشهر معلومات) (3)، والاشهر صيغة جمع لا يصدق حقيقة بدون الثلاثة.

وروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام: قال: ” الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ” (4).

وباقي الاقوال ينظر إلى عدم إمكان إنشاء الحج بعد المدة المذكورة

(1) الدروس: 94.

(2) الموجود في المراسم: 104.

قوله: فالفعل النية والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل.

(3) البقرة: 197.

(4) الكافي 4: 317 ح 1، الفقيه 2: 197 ح 899، التهذيب 5: 46 ح 139، الاستبصار 2: 160 =