پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص193

[ وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب.

وقيل: ثمانية وأربعون ميلا.

فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار.

] الاخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتع واخبار النهي عليه، وما قدمناه أجود.

واعلم أنه سيأتي (1) في كلام المصنف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف، وهنا اختار الجواز كذلك، وكأنه رجوع عن الفتوى.

وربما حمل الجواز هنا على معنى الاجزاء فإن الفعل مع التأخير مجز وإن حصل الاثم، وهو فائدة الخلاف، وهو حمل بعيد.

قوله: ” وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلافما زاد من كل جانب وقيل ثمانية وأربعون ميلا “.

القول الثاني هو الاقوى لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (2) وغيرها.

وما اختاره المصنف ذهب إليه جماعة من الاصحاب منهم الطبرسي في التفسير (3)، ولا نعلم مستنده، وربما وجه بأن الثمانية والاربعين المذكورة في الرواية موزعة على الاربع جهات فيخص كل واحدة اثني عشر.

وعلى هذا القول ينتفي فائدة قولهم في القارن والمفرد: ” انهما يحرمان من دويرة أهلهما إن كانت أقرب من الميقات ” فان معنى ذلك انها لو كانت أبعد كان إحرامهما من الميقات، وهذا لا يتفق لان أقرب المواقيت إلى مكة يزيد على اثني عشر.

قوله: ” فان عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار “.

كخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة إذا خيف ضيق وقت الوقوف

(1) في ص: 327.

(2) التهذيب 5: 33 ح 98، الاستبصار 2: 157 ح 516، الوسائل 8: 187 ب ” 1 ” من أقسام الحج ح 3.

(3) مجمع البيان 1: 291.