مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص192
[ ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة يوم التروية على الافضل، والا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى، فيحلق بها يوم النحر، ويذبح هديه، ويرمي جمرة العقبة.
ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه وسعى سعيه، وطاف طواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلىمنى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار.
وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال.
وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا، وعاد إلى مكة للطوافين والسعي.
] قوله: ” يوم التروية “.
هو اليوم الثامن ذي الحجة سمي بذلك لان الناس كانوا يتروون فيه الماء ويحملونه إلى عرفة، رواه الصدوق في العلل عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته لم سمي يوم التروية بذلك؟ قال: ” لانه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكة من الماء ريهم، وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم، ترويتم؟ فسمي يوم التروية لذلك “.
قوله: ” وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا “.
جواز الاقامة بمنى ايام التشريق قبل الطوافين والسعي للمتمتع وغيره هو أصح القولين، وبه أخبار صحيحة (2).
وما ورد منها مما ظاهره النهي عن التأخر (3) محمول على الكراهة جمعا بينها.
وعلى هذا القول يجوز تأخيرها طول ذي الحجة.
وربما قيل بجواز تأخير المتمتع عن يوم النحر إلى الغد خاصة.
وجمع الشيخ (رحمه الله) (4) بين
(1) علل الشرائع: 435 ب ” 171 ” ح 1.
(2، 3) الوسائل 10: 201 ب ” 1 ” من أبواب زيارة البيت.
(3) الاستبصار 2: 291 ح 1035.