پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص191

[ في أقسام الحج وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.

أما التمتع فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها، ثم يدخل بها مكة، فيطوف سبعا بالبيت، ويصلي ركعتيه بالمقام، ثم يسعىبين الصفا والمروة سبعا، ويقصر.

] قوله: ” تمتع “.

التمتع لغة الانتفاع والتلذذ (1)، ومنه ” يأكلون ويتمتعون ” (2) سمي هذا النوع بذلك لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الاحرام قبله.

واختص بالاسم مع اشتراك الجميع فيه لشدة ارتباط ما بين حجته وعمرته، فكانا لذلك كالشئ الواحد، فإذا حصل بينهما تمتع فكأنه قد حصل في اثناء الحج.

وقد روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ” دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ” (3).

وعنى به عمرة التمتع وحجه.

قوله: ” بالعمرة المتمتع بها “.

أي المنتفع بها إلى الحج كما وصفها الله تعالى بقوله: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) (4) ومعنى التمتع بها إلى الحج الانتفاع بثوابها والتقرب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بالحج إلى وقت الحج فيجتمع حينئذ التقربان، أو المنتفع بها إذا فرغ منها باستباحة ما كان محرما إلى وقت التلبس بالحج، فالباء سببية، والمعنيان ذكرهما في الكشاف.

(5)

(1) الصحاح 3: 1282 مادة ” متع “.

(2) الظاهر أنه اشارة إلى قوله تعالى: (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام) سورة محمد صلى الله عليه واله وسلم: 12.

(3) التهذيب 5: 25 – 26 ح 75، الاستبصار 2: 150 ح 493، الوسائل 8: 172 ب ” 3 ” من أبواب أقسام الحج ح 2.

(4) البقرة: 196.

(5) الكشاف 1: 241.