پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص190

[ الثامنة: من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار اخرجت حجة الاسلام من الاصل، والمنذورة من الثلث.

ولو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها، ويستحب أن يحج عنه النذر.

ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من الاصل والقسمة مع قصور التركة، وهو أشبه.

وفي الرواية، إن نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الاصل، وما نذره من الثلث، والوجه التسوية لانهما دين.

] بالحصص “.

هذا إذا كانت الواجبات كلها مالية كالدين والكفارات والحج، فلو كان بعض الواجبات بدنيا كالصلاة قدم المالي على غيره.

قوله: ” ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام – إلى قوله – وهو اشبه “.

وجه الاول رواية ضريس عن الباقر عليه السلام (1)، وهي التي نقلها بعدذلك، فالعبارة في قوة المكررة.

وانما صنع ذلك لان الرواية وردت في مادة مخصوصة، فتحرج المصنف من جعلها عامة وان كان القول عاما.

ووجه التسوية اشتراك الحجتين في كونهما حقا ماليا فيخرجان من الاصل ويتحاصان مع القصور، وهو اقوى.

وحملت الرواية على نذر غير لازم كالواقع في المرض.

ولو قصر التحاص عن إخراج كل واحدة منهما من أقرب الاماكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه، فان قصر عنهما احتمل تركهما معا، وتقديم حجة الاسلام إن وسع لاحدهما، والقرعة.

(1) الفقيه 2: 263 ح 1280، التهذيب 5: 406 ح 1413، الوسائل 8: 51 ب ” 29 ” من أبواب وجوب الحج ح 1.