پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص189

[ وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير، صرف في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا.

السابعة: إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب.

فان كان الكل واجبا وقصرت التركة، قسمت على الجميع بالحصص.

] في حكم المصنف هنا رجوع عما تقدم.

والاصح تساوي الواجب والندب في ذلك.

وفي قوله: ” حج عنه من بعض الطريق ” اشارة إلى انه لا يتعين الميقات عند تعذر البلد، بل يجب بحسب الممكن، وعلى انه لا يتعين ميقات بلد الميت بل لو امكن اخراج الحج من ميقات أقرب إلى مكة لقلة المال وجب قوله: ” وان قصر عن اجرة المثل حتى لا يرغب فيه أجير.

الخ “.

وجه الاول خروجه عن ملك الوارث بالوصية، لان الارث بعد الوصيه، فإذا تعذر المصرف الخاص بقي العام الداخل ضمنا، وهو مطلق ما يتقرب به، فيصرف في وجوه البر.

ووجه الثاني كون العام غير مقصود، وانما أخرجه عن الورثة بشرط صرفه في الوجه المعين، فإذا تعذر عاد ميراثا، بل كشف عن سبق الميراث له من حين الموت، وانما عاد ظاهرا.

وفصل بعضهم (1) جيدا فقال: ان كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما فكونه ميراثا اقوى لما ذكر،، ان كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطرو زيادة الاجرة ونحوه فانه لا يعود ميراثا، لصحة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود إليه إلا بدليل، فإذا تعذر المصرف المعين صرف في البر.

ولو أمكن استنماؤه بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة فالظاهر وجوبه، وكذا لو رجا إخراجه في وقت آخر وانما يصرف في البر مع اليأس من صرفه في الحج.

ولهذه المسألة نظائر كثيرة في تضاعيف الفقه.

قوله: ” فان كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع

(1) راجع جامع المقاصد 3: 148، والحاشية على الشرائع: 144 (مخطوط).