مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص188
[ السادسة، إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فان كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح، واجبا كان أو مندوبا.
وان كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة، كانت أجرة المثل من أصل المال، والزائد من الثلث.
وإن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث.
وان قصر حج عنه من بعض الطريق.
] القول الاول للشيخ (رحمه الله) (1)، وتبعه عليه المصنف في المعتبر (2).
وهو مبني على أن نية الاحرام كافية عن نية باقي الافعال، وأن الاحرام يستتبع الباقي، وأن النقل فاسد لمكان النهي، فيبقى على ما أحرم به.
وفي رواية أبي حمزة لو حج النائبعن نفسه وقع عن المنوب (2)، وهو أبلغ من قول الشيخ.
والاصح ما اختاره المصنف هنا من عدم وقوعها عن احدهما، أما عن المستأجر فلعدم نيته بعد النقل، وأما عن نفسه فلعدم جواز العدول، وعدم وقوع الاحرام عنه، وللنهي عن ايقاع باقي الافعال عن نفسه المقتضي للفساد، فلا يستحق اجرة.
قوله: ” وإن كان ندبا حج عنه من بلده – إلى قوله – من بعض الطريق “.
قد تقدم من المصنف اختيار ان الحج الواجب يقتضى من الميقات، وهنا أوجب قضاء المندوب من البلد من اتساع الثلث له، والخلاف واقع فيهما.
وإنما فرق المصنف بينهما في الحكم جمعا بين الدليل الدال على ان الطريق لا يحتسب من الحج وقد تقدم (4)، وبين رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عنه؟ قال: ” على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ” (5).
فعلى هذا ليس
(1) المبسوط 1: 299، الخلاف 2: 252 مسألة 13.
(2) المعتبر 2: 777.
(3) التهذيب 5: 461 ح 1605، الوسائل 8: 136 ب ” 22 ” من أبواب النيابة في الحج ح 1.
(4) في ص 135.
(5) الكافي 4: 308 ح 3، الوسائل 8: 117 ب ” 2 ” من أبواب النيابة في الحج ح 3.