مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص187
[ الخامسة: إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح.
فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما.
] مالي يجب اخراجه عن الميت، وان لم يوص به كالزكاة والخمس.
خرج بعضهم وجوب استيذان الحاكم مع امكانه، وهو حسن مع القدرة على اثبات الحق عنده، لان ولايةإخراج ذلك قهرا على الوارث وغيره إليه، ولو لم يمكن فالعدم احسن حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته.
واطلاق النص إذن له.
والظاهر جواز استنابته فيه كما يجوز مباشرته والقول في كون الحج هنا من الميقات أو من البلد كما مر.
ولو تعدد الودعي وعلم بعضهم ببعض توازعوا الاجرة.
ولو اخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر الاجزاء لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يقدم اخراج ذلك منه على الارث.
ولو لم يعلم بعضهم ببعض وأخرجوا جميعا أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الاقوى، ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة.
ولو علموا في الاثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الاجرة وتحللوا ما عدا واحدا بالقرعة ان كان بعد الاحرام.
ولو حج كل منهم عالما بالاخر صح السابق خاصة.
ولو أحرموا دفعة سقط من وديعة كل واحد منهم ما يخصه من الاجرة الموزعة وغرم الباقي.
ولو علم أن بعض الورثة يؤدي دون بعض، فان كان نصيبه يفي باجرة الحج والحق بحيث يعلم حصول الغرض وجب الدفع إليه وإلا فلا.
ولو أمكن استيذان من يؤدي من غير صرف إليه ومباشرته الاخراج جاز.
والمراد بالعلم هنا الظن الغالب المستند إلى قرائن الاحوال.
ولو دفعه إليهم والحال هذه ضمن إن لم يتفق منهم الاداء فان المرادبالجواز هنا معناه الاعم، والمراد منه الوجوب لانه من باب الحسبة والمعاونة على البر والتقوى، والامر في الرواية (1) دال عليه.
قوله: ” إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى قوله: لا تجزى عن احدهما “.
(1) المتقدمة في صدر المسألة.