مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص186
[ الرابعة: لو كان عند انسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعلم أن الوارثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحجفيستأجر به، لانه خارج عن ملك الورثة.
] ولو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي صرفه في وجوه البر أو عوده إلى الورثة الوجهان.
والقول في اعتبار الحج من البلد أو من الميقات كما مر.
ثم إن كان ذلك القدر المعين للحج غلة بستان مثلا فمؤنتها على الوارث، لان الاصل ملكه الا أن يصرح بخلافه أو تدل القرائن عليه، ويحتمل إخراجها من الغلة مقدمة على الوصية لتوقفها عليها.
ولو كان الموصى به جميع المال الذي له الغلة فلا اشكال في تقديم مؤنته على الوصية، وكذا لو امتنع الوارث من الانفاق عليه ولم يكن هناك من يجبره عليه.
قوله: ” الرابعة: لو كان عند انسان وديعة.
الخ “.
الاصل في هذه المسألة ما رواه بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام؟ قال: ” حج عنه وما فضل فأعطهم ” (1).
وقد اشتملت الرواية على كون المال وديعة كما حكاه الاصحاب، وعلى كون الحج حجة الاسلام، وعلى كون المستودع مباشرا للحج، واقتطاع الاجرة منالاصل، وقد قيدها الاصحاب بعلم المستودع أن الورثة لا يؤدون، وإلا وجب استيذانهم، لان الاصل يقتضي ذلك حذرا من التصرف في مال الغير بغير إذنه، خرج منه ما لو علم عدم ادائهم، فيبقى الباقي وطردوا الحكم في غير الوديعة من الحقوق المالية كالدين والغصب والامانة الشرعية، لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يجب إخراج الحج منه قبل الارث.
والظاهر طرده في غير حجة الاسلام كالنذر والعمرة وقضاء الدين، وكل حق
(1) الكافي 4: 306 ح 6، الفقيه 2: 272 ح 1328، التهذيب 5: 416 ح 1448، الوسائل 8: 128 باب ” 13 ” من أبواب النيابة في الحج.