مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص185
[ الثانية: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات: فان لم يعلم منه ارادة التكرار اقتصر على المرة.
وإن علم ارادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته.
الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة.
وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.
] عنه وهو يقتضي بطلان العبادة، ومن حيث إن النهي إنما يتوجه إلى الضد العام لا الخاص.
واما الاجرة فظاهرهم الاجماع على سقوطها هنا.
نعم يمكن صحته في المخالفة في وصف خارج عن حقيقة ما استؤجر عليه، كالمشي والاحرام من ميقات مخصوص، والطواف على وجه مخصوص، ونحو ذلك، فإن القول بثبوت اجرة المثل محتمل من حيث انه بعض المأمور به كما لو خالف في الطريق مع الغرض، فقد قال العلامة بثبوت الاجرة في بعض موارده كما مر (1)، وإن كان في الحكم باجرة المثل ثم نظر، فإن المتجه استحقاقه من المسمى بنسبة ما عمل مما عين له، وقد تقدم.
قوله: ” وان علم منه ارادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته “.
هذا إذا علم منه ارادة تكرار لا يقف على حد، أو يسع الثلث فصاعدا، فلو علم منه تكرار ينقص عن الثلث اقتصر عليه مع انه داخل في العبارة.
وكذا لو كان في الحج الموصى به حج واجب بالنذر أو الاسلام لم يحتسب من الثلث، بل يخرج من الاصل اولا ثم يكرر الحج بقدر الثلث.
والمصنف يريد بالحج الموصى به المندوب خاصة بقرينة اخراجه من الثلث، فمن ثم أطلق خروجه من الثلث.
قوله: ” إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بقدر معين.
الخ “.
الضابط في ذلك أن يجمع مما زاد على السنة ما يكمل به اجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده، وهكذا.
ولا يتقدر بجمع سنتين ولا ازيد كما ذكر.
(1) في ص: 173.