مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص184
[ ويستحقها الاجير بالعقد.
فان خالف ما شرط، قيل: كان له اجرة المثل، والوجه أنه لا اجرة ].
ضابط كلي في هذا الباب، وهو أن كل واجب متعلق بالمال في حال الحياة – سواء أكان ماليا محضا كالزكاة والخمس والكفارة أم ماليا مشوبا بالبدن كالحج – فإنه يخرج من أصل التركة، سواء أوصى به الميت أم لم يوص.
وما لم يكن ماليا كالصلاة والصوم فانما يخرج من الثلث مع وصية الميت، به ولو لم يوص به لم يخرج عنه بل يبقى في عهدته.
وكذا المندوب يخرج من الثلث مع الوصية به، والذي يخرج من الاصل في القسم الاول هو اجرة مثله، فلو أوصى الميت بازيد من اجرة المثل له كان قدر الاجرة محسوبا من الاصل، والزائد وصية يحسب من الثلث.
قوله: ” ويستحقها الاجير بالعقد “.
أي يملكها، حتى لو كانت عينا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للاجير، لكن لا يجب تسليمها الا بعد العمل، كما سيأتي ان شاء الله تعالى، فعلى هذا لا يجوز للوصي تسليم الاجرة قبل العمل، فلو سلم كان ضامنا إلا مع الاذن صريحا أو بشاهد الحال.
ولو توقف عمل الاجير على دفع الاجرة إليه ولم يدفع إليه احتمل جواز فسخه – وهو الذي قربه في الدروس (1) – ووجوب انتظار وقت الامكان.
قوله: ” فان خالف ما شرط قيل: كان له اجرة المثل، والوجه ان لا أجرة “.
وجه الوجه وجيه، لانه متبرع بما أتى به، لكن يستثنى منه ما سبق في الطريق والنوع.
واعلم أن موضوع هذه المسألة أعم مما سبق، لانها شاملة لمن استؤجر على الوجهين المتقدمين فخالف، أو على الحج فاعتمر، أو بالعكس وغيرها.
والقائل بثبوت الاجرة في جميع الموارد غير معلوم، خصوصا في القسمين الاخيرين، فان الخلاف فيهما انما وقع في صحة ما فعله، من حيث اتيانه بخلاف ما امر به فهو منهي
(1) الدروس: 89.