پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص183

[ ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة.مسائل ثمان:

الاولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الاجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل.

وتخرج من الاصل إذا كانت واجبة، ومن الثلث إذا كانت ندبا.

] الاجزاء فنبه بقوله: ” وان كانت مجزية ” على الفرد الاخفى من شقي المسألة على تقديراستحباب الاعادة، إذ لا يخفى أن الاستحباب على تقدير الاجزاء أخفى منه على تقدير عدمه.

قوله: ” ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة “.

نبه بذلك على خلاف الشيخ (1) وابن البراج (2) (رحمهما الله) حيث منعا من نيابتها صرورة، وبه روايات (3) حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها.

ولا يكره ذلك للرجل عندنا وان كان بعض العامة قد منع منه.

قوله: ” إذا أوصى ان يحج عنه ولم يعين الاجرة، انصرف ذلك إلى اجرة المثل “.

المراد باجرة المثل ما يبذل في الغالب للفعل، وهو الحج هنا لمن استجمع شرائط النيابة في أدنى مراتبها.

وإنما ينصرف إلى أجرة المثل إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها اتفاقا والا اقتصر عليه.

والظاهر انه لا يجب تكلف تحصيل ذلك.

ويعتبر الحج من أقرب الاماكن على ما اخترناه، إلا مع ارادة خلافه صريحا أو قرينة.

قوله: ” وتخرج من الاصل إن كانت واجبة “.

(1) المبسوط 1: 326، النهاية: 280.

(2) المهذب 1: 269.

(3) التهذيب 5: 414 ح 1439، 1440، الاستبصار 2: 323 ح 1143 و 1144، الوسائل 8: 125 ب ” 9 ” من أبواب النيابة في الحج ح 1، 3.