پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص182

[ ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة، وأن يعيد ما يفضل معه من الاجرة بعد حجه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر، وإن كانت مجزية.

]ومن ثم لم يجز غمس الاعضاء دفعة ولا مسحها كذلك.

ولما لم يمكن في الحج الجمع من المباشر الواحد قدم المضيق، فإذا امكن بفعل النائب جاز الجمع بينهما في عام واحد.

وقد ظهر بذلك قوة ما ذكره الاصحاب.

قوله: ” ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه.

الخ “.

اي يستحب ذكره لفظا، وإلا فإن ذكره نية واجب عند كل فعل يتوقف على النية.

ولكن اللفظ ما رواه الحلبي وغيره عن أبي عبد الله عليه السللام أنه يقول: ” اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه، وآجرني في قضائي عنه ” (1).

وفي رواية (2) ” من نصب ” بدل ” تعب “.

ومحل هذا القول بعد نية الاحرام وكل فعل.

قوله: ” وأن يعيد المخالف حجة إذا استبصر وإن كانت مجزية “.

الاتيان بقوله: ” وان.

” الوصلية يقتضي استحباب الاعادة ولو كانت غير مجزية بطريق اولى، كما في قولهم: ” احبك وإن كنت جاهلا “.

وقد يشكل ذلك بأن شرط اجتزائه بالحجة السابقة وقوعها مجرية كما مر، فإذا لم تكن مجزية كانت الاعادة واجبة لا مستحبة.

ويمكن حله بأن المراد بالاجراء هناالتنبيه على ما سبق الخلاف فيه من ان عدم الاعادة هل هو لصحة الحجة في نفسها، أو تخفيف وإسقاط تكليف كما في الكافر إذا أسلم؟ فعلى القول بالفساد وسقوط القضاء تخفيفا تظهر فائدة استحباب اعادتها، وعلى القول بانها مجزية صحيحة قد يشكل اختصاصه باستحباب الاعادة من بين مطلق الحاج، لاشتراك الجميع في

(1) الكافي 4: 310 ح 1، الفقيه 2: 278 ح 1365، التهذيب 5: 418 ح 1452 وفيه: ” من سغب ” الوسائل 8: 131 ب ” 16 ” من أبواب النيابة في الحج ح 2.

(2) الكافي 4: 311 ح 3، الوسائل 8: 132 ب ” 16 ” من أبواب النيابة في الحج ح 3.