مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص180
كحجة الاسلام والنذر فمنعه عارض، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ].
اطلاق نفي القضاء بحيث يراد به النفي الكلي فليس بجيد ولعل المصنف يرى ثبوت التخيير في الفسخ على ذلك الوجه كما اختاره الشهيد (رحمه الله) (1) وجماعة (2) فيتوجه نفي القضاء على الوجه الذي بيناه أو يحمل على المعينة.
وللشيخ (3) قول بانفساخ العقد حينئذ من غير فسخ، فينتفي عليه وجوب القضاء بكل وجه، ويتم الكلام معه أيضا.
قوله: ” ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر.
الخ “.
انما جاز الاستيجار لهما في عام واحد مع ان المنوب لم يكن له ايقاعهما في عام، بل يجب عليه تقديم حجة الاسلام إما مطلقا أو مع سبق الاستطاعة، وتقديم حجةالنذر مع سبق سببها عليها، لان المعتبر في تقديم المقدم من ذلك أن لا يتقدم غيره عليه، وهو هنا حاصل، ولما كان ذلك غير ممكن من المنوب اتفاقا وامكن من النائب المتعدد صح.
وقد ذكر هذا الحكم جماعة من الاصحاب (4) كذلك، منهم المصنف والعلامة في كتبه جازمين بحكمه، وفي التذكرة (5) نسب الجواز الينا، ثم حكى عن الشافعي فيه وجهين وينقدح في هذا الحكم اشكال لان الترتيب إذا كان واجبا بين الحجين لم يتحقق بدون تقديم المتقدم منهما بكماله، لا بعدم تأخيره كما ذكر سابقا.
ويرشد إليه
(1) الدروس: 89.
(2) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 146.
(3) المبسوط 1: 323.
(4) راجع المعتبر 2: 779، السرائر 1: 632 – 633، قواعد الاحكام 1: 77، جامع المقاصد 3 147.
(5) التذكرة 1: 311